التسجيل
Tuesday, September 07

الرئيسية

روابط سريعة
الرئيسية
القائمة العامة
الملفات & الروابط
مراسلات
شعبة المكاتب

معلومات عامة

مرحبا, ضيف
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية
الأخير عبدالله حاج مرعي
جديد اليوم 0
جديد بالأمس 0
الكل 499

الزوار بالموقع
الزوار 12
الأعضاء1
المجموع 13

الزوار بالمنتدى
الزوار 1631
الأعضاء 676
المجموع 2307

:المجموع
عدد الزوار الكلي1643
عدد الاعضاء الكلي677
المتواجدين الان2320

تم استعراض
195571
صفحة للعرض منذ 2009

عدد المتواجدين حاليا
01: المهندس/حسن محمد ضرير

الأكثر نشاط بالمنتدى

جابر عليان
عدد المواضيع : 2555
م.عمار عربية
عدد المواضيع : 2499
فادي بكرو
عدد المواضيع : 2400
عبد الرحمن جواد
عدد المواضيع : 2060
soher.k
عدد المواضيع : 1917

خزانة التقاعد

خزانة التقاعد

الأسس المعتمدة عند ضم مدد مزاولة المهنة التي نص عليها القانون 23 لعام 2005  
أولاً : ضم خدمات المهندسين العاملين لدى دوائر الدولة ومؤسساتها والمهندسين العاملين برواتب شهرية لدى القطاع الخاص المسجلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية :
1 فترة ما قبل الانتساب
§ الوثائق والثبوتيات المطلوبة
ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المطلوب ضمها مصدق أصولاً من الجهة التي يعمل بها ومن الفرع المسجل لديه إشعاراً ببراءة ذمته .
ـ وثيقة من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص .
ـ كتاب من الجهة التي عمل بها .  
§   العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها
     أ ـ في حال وجود أمانات لدى خزانة التقاعد باسم المهندس عن كامل المدة المراد تثبيتها وهو     بريء الذمة .
·        تثبت خدماته دون استيفاء أية مبالغ لصالح الخزانة .
       ب ـ في حال وجود نقص في العائدات التقاعدية المحولة من الجهة التي يعمل لديها المهندس عن بعض السنوات أو بعض الأشهر .
·   تستوفي منه عائدات تقاعدية عن هذه النواقص ( تستكمـل ) وفق قرار المؤتمر العام الصادر عن السيد النقيب برقـم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005 المحددة بالنسبة للموظف .
   ج ـ في حال عدم حسم العائدات التقاعدية من رواتب وتعويضات المهندس أو حسمت هذه العائدات ولم تصل إلى صندوق الخزانة .
        تستوفى منه العائدات التقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 /11 / 2005 .
2 فترة ما بعد الانتساب 
   أ ـ المهندس الموظف الذي لم تقم دائرته بحسم العائدات التقاعدية عنه .
§    الوثائق والثبوتيات المطلوبة
ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق من الدائرة التي عمل بها ومن فرع النقابة المسجل لديه إشعاراً ببراءة ذمته .
ـ بيان بالإجازات بلا راتب التي حصل عليها خلال الفترة المراد تثبيتها إن وجدت .
§    العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها  
ـ يستوفى منه حسب العمر الهندسي مع الغرامة .
   ب ـ الموظف الحاصل على إجازة بلا أجر .
§    الوثائق والثبوتيات المطلوبة
 ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المطلوب تثبيتها مبيناً فيه مدة الاجازة وتاريخها مصدقاً من دائرته ومن الفرع المسجل لديه .
  ـ جواز سفر يشمل المدة المراد تثبيتها
  ـ كتاب من الهجرة والجوازات يبين عدم مغادرته القطر خلال هذه الفترة .
  ـ كتاب يوضح فيه الزميل العمل الذي قام به أثناء الإجازة معتمداً من الفرع .  
§    العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها  
·   في حال مزاولته أعمالاً حرة يعامل معاملة المهندس الحر ، وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق العمر الهندسي مع الغرامة أو حسب راتبه أيهما أعلى .
·   في حال مزاولته العمل لدى أحد القطاعات الخاصة براتب شهري وكان مسجلاً لدى  التأمينات الاجتماعية يعامل معاملة المهندس الموظف وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق العمر الهندسي مع الغرامة.
·   في حال وجوده خارج القطر خلال فترة إجازته يعامل معاملة المهندس المغترب ويستوفى منه وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 .  
ثانياً : ضم خدمات السادة المهندسين أصحاب المكاتب الخاصة والعمل الحر والمهندسين العاملين لدى القطاع الخاص غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية خلال فترتي ما قبل الانتساب وما بعده .
أ - المهندس صاحب المكتب : ( لا توجد له فترة ما قبل الانتساب ) .
 فترة ما بعد الانتساب يوجد حالتان :
1-   مهندس له توريدات :
    الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
1ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق أصولاً من لجنة المكاتب الخاصة في الفرع .
2ـ جواز سفر يتضمن المدة المراد تثبيتها .
3ـ تصريح خطي من الزميل بعدم مغادرته القطر خلال المدة المراد تثبيتها .
4ـ بيان بالمبالغ الموردة من محاسب الخزانة .
العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
_ في حال كانت المبالغ الموردة تغطي الحد الأدنى تثبت خدماته.
- في حال كانت المبالغ الموردة لا تغطي الحد الأدنى تستكمل العائدات إلى الحد الأدنى حسب العمر الهندسي وبنسبة التوريد مع الغرامة .
 
2 ـ مهندس ليس له توريدات :
     الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
ـ يطلب منه تقديم نفس الثبوتيات المشار اليها في الفقرة / 1 / .
العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
     ـ تثبت له مدة سنتين وفق العمر الهندسي مع الغرامة وبقية المدة وفق القرار رقـــم 25 / 1 / آ بحيث لا يتجاوز إجمالي المدة المراد تثبيتها عن / 10 / سنوات                     .
 
ب ـ المهندس الذي يمارس الأعمال الحرة أو العامل لدى القطاع الخاص وغير المسجل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
      الثبوتيات والوثائق المطلوبة :
1ـ بيان مزاولة المهنة بالمدة المراد تثبيتها مصدق أصولاً من لجنة المكاتب الهندسية في الفـرع .
2 ـ كتاب من الجهة التي عمل لديها مبيناً فيه رواتبه التي تقاضاها .
3ـ كتاب اعتماد الفرع بالمدة المطلوب تثبيتها .
4 ـ جواز سفر بالمدة المطلوب تثبيتها أو تصريح خطي بعدم مغادرته القطر خلال الفترة المراد تثبيتها .
     5 ـ وثيقة من التأمينات الاجتماعية توضح بأنه غير مسجل لديها .
§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
         ـ تثبت سنتان وفق العمر الهندسي مع الغرامة .
ـ تثبت بقية المدة المراد تثبيتها وفق المبالغ المحددة بالقرار رقم 25 / 1 / أ المتخذ بتاريـــخ 7 / 11 / 2005 والخاصة بالمهندس صاحب المكتب والحر ، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية المراد تثبيتها عن عشر سنوات .
 
ثالثاً : ضم خدمات المهندسين المغتربين " خارج القطر " قبل الانتساب وبعده .
§    الثبوتيات والوثائق المطلوبة
أ ـ بالنسبة للمهندس المنتهية إقامته يكتفى الطلب منه تقديم تصريح بالفترة المطلوب تثبيتها التي قضاها خارج القطر في ممارسة العمل الهندسي.
ب ـ بالنسبة للمهندس المقيم حالياً في بلد الاغتراب يطلب منه إضافة إلى ما ذكر في الفقرة أ تقديم كتاب بالمدة المراد تثبيتها مصدق من الجهة التي عمل لديها في مزاولة المهنة ومن السفارة  
§    العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها  
     تستوفى المبالغ المحدد بالقرار رقم 25 /1 / أ المتخذ فـي 7 / 11  / 2005 الخاصة بالمهندس المغترب .
 
رابعاً : تثبيت الخدمات للحالات الخاصة :
      1  ـ خدمة العلم :
الوثائق والثبوتيات المطلوبة
ـ بيان مزاولة بالمدة المراد تثبيتها إشعاراً ببراءة ذمة الزميل من النقابة والخزانة  .
ـ صورة عن دفتر خدمة العلم .
العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها
§        قبل الانتساب :
   -  إذا  التحق الزميل بخدمة العلم بعد التخرج مباشرة فتحسب خدمة العلم على أساس   عمل وظيفي إذا تلاها عمل وظيفي ، وعلى أساس عمل حر إذا تلاها عمل حر
     ويعامل معاملة المهندس الموظف أو الحر حسب وضعه وتستوفى منه عائدات تقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 مع التخفيض إلى النصف .
 
§        بعد الانتساب :
-  تطبق عليه نفس الأسس الواردة في فقرة قبل الانتساب وتستوفى العائدات التقاعدية حسب العمر الهندسي المعمول به سابقاً مع الغرامة .                       
 
2 ـ المهندس الموفد ـ من قبل الدولة بقصد الدراسة
§        الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
ـ قرار الإيفـاد ( بداية الإيفـاد ونهايتـه ) وعلى أن لا تزيـد فترة الايفـاد عن خمس سنـوات.
ـ صورة عن الشهادة الدراسية بعد التحصيل والمعادلة .
ـ بيان مزاولة مصدق من دائرته ومن الفرع .
§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
ـ قبل الانتساب
     يعامل معاملة المهندس الموظف ( مع التخفيض إلى النصف وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005 ) مثال ( المبلغ المترتب حسب عمره الزمني ÷ 2 × مدة الإيفاد ) .
ـ بعد الانتساب
      في حال عدم وجود توريد تستوفى منه عائدات تقاعدية حسب العمر الهندسي مع الغرامة .
 
3 ـ المهندس الموفد لغير الدراسة من قبل الدولة
       - الوثائق والثبوتيات المطلوبة
       ـ بيان مزاولة مصدق من الفرع .
       ـ قرار الإيفاد ( بدايةالإيفاد ونهايته) .
       ـ بيان بالرواتب والتعويضات التي تقاضاها داخل وخارج القطر .
      - العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
       تستوفى العائدات التقاعدية بنسبة 25 ر2 % للفترة ما قبل 1 / 8 / 2005 و 5ر4 % للفتـرة ما بعد 1 / 8 / 2005 من كامل الرواتب والتعويضات التي كان يتقاضاها المهندس داخل وخارج القطر على أن لاتقل عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس الإدارة مع الفوائد .
4 ـ المهندس الدارس على نفقته الخاصة :
§        الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
       ـ صورة عن الشهادة بعد التحصيل والمعادلة .
ـ تصريح بتاريخ بدء الدراسة خارج القطر وانتهائها مع صورة عن جواز السفر .
ـ أن لا تزيد الفترة المطلوبة عن خمس سنوات .  
§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
        ـ قبل الانتساب
       يعامل معاملة المهندس الحر إذا سبق هذه المدة عمل حر وفق القـرار رقـم 25 / 1 / أ تاريـخ 7 / 11 / 2005  .
      أما إذا سبقها عمل وظيفي فيعامل معاملة المهندس الموظف وفق القرار رقم 25 / 1 / أ تاريخ 7 / 11 / 2005 .
       ـ بعد الانتساب
     إذا سبق هذه المدة عمل حر يعامل معاملة المهندس الحر ، ويستوفى منه وفق العمر الهندسي مع الغرامة .
    إذا سبق هذه المدة عمل وظيفي يعامل معاملة المهندس الموظف ، ويستوفى منه وفق العمر الهندسي مع الغرامة .
5 ـ المهندس المعار
   ـ قبل الانتساب :
§        الوثائق والثبوتيات المطلوبة :
ـ قرار الإعارة مبيناً فيه بداية الإعارة ونهايتها .
ـ بيان مزاولة مصدق من الجهة التي أعارته ومن الفرع إشعاراً ببراءة ذمته .
ـ بيان بالرواتب التي كان يتقاضاها خلال فترة الإعارة ضمن القطر وخارجه .
§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
 - تستوفي العائدات التقاعدية من جميع المبالغ التي تقاضاها الزميل داخل القطر وخارجه خلال فترة الإعارة بنسبــة 5ر4 % مع الفوائد على أن لا تقل عن المبلغ المحدد في القرار رقم 25 / 1 / آ  .
بعد الانتساب :
 يطلب منه تقديم الوثائق التالية :
- قرار الإعارة مبيناً فيه بدايتها ونهايتها .
- براءة ذمة .
- بيان مزاولة بمدة الإعارة مصدق من الجهة التي أعارته ومن الفرع إشعاراً ببراءة ذمته .
- بيان بالرواتب التي تقاضاها خلال فترة الإعارة داخل القطر وخارجه .
§        العائدات التقاعدية الواجب استيفاؤها :
-       تستوفى العائدات التقاعدية من جميع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة الإعارة بنسبـة 25ر2 % للفترة ماقبل 1/ 8 / 2005 و 5 ر4% للفترة ما بعد 1/ 8 / 2005 مع الفوائد على أن لا تقل عن الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة
6ـ  المهندس المشطوب :
        ـ  لحكم قضائي أو بسبب تأديبي لا تثبت فترة شطبه .
         ـ أما المشطوب بسبب عدم تسديده الرسوم فتثبت فترة الشطب وتستوفى منه العائدات التقاعدية وفق القرار رقم 25 / 1 / آ حسب وضعه قبل الشطب وذلك بعد إعادة تسجيله في النقابة .
         إذا كان يوجد للمهندس توريدات خلال فترة الشطب فلا تستوفى منه عائدات تقاعدية وتستكمل أو تستوفى بموجب القرار رقم 25 / 1 / آ                                  
7 ـ لا تثبت لغير المهندسين السوريين أو من هم في حكمهم خدمات تقاعدية ويكتفى بالعائدات التقاعدية المسددة من قبلهم .
8 ـ موضوع تخفيض مبلغ خدمة العلم إلى النصف هو عن كامل خدمة العلم ويستوفى كما يلي : مثال ( المبلغ المترتب على المهندس حسب عمره الزمني ÷ 2 × مدة خدمة العلم ).
9 ـ إذا كانت الفترة بين تاريخ التخرج والانتساب فترة انتظار تعيين تحسب على أساس وظيفة    وتستوفى المبالغ وفق القرار 25/1/أ بحيث لا تتجاوز هذه الفترة سنة ميلادية واحدة .
     
ملاحظة : تخفض المدد المثبتة للعاملين في الدولة في جميع الحالات الواردة أعلاه إلى النصف عند احتساب المعاش التقاعدي وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 125 . 
 


الرجاء أختيار حرف من القائمة لعرض المصطلحات:


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ رجوع ]

حقوق النسخ © بواسطة . جميع الحقوق محفوظة. © بواسطة نقابة المهندسين :: فرع إدلب
 

نقابة المهندسين - فرع ادلب
حي القصور بجانب مبنى المحافظة      
هاتف :    0096323231612
هاتف :    0096323231613
فاكس :    0096323238344
E-mail   info@eng-edleb.org


Powered by AJA NUKE v1.1, 2006 >> Download